فصل: باب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم‏:‏ فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به‏.‏

وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم‏:‏ فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به‏.‏

وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم‏:‏ فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به‏.‏

وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه‏)‏ لاستهام الاقتراع، والمراد به هنا بيان الأنصبة في القسم، والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى، أورد فيه حديث النعمان بن بشير، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه‏)‏ لاستهام الاقتراع، والمراد به هنا بيان الأنصبة في القسم، والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى، أورد فيه حديث النعمان بن بشير، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب شركة اليتيم وأهل الميراث‏)‏ الواو بمعنى مع، قال ابن بطال‏:‏ اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة‏.‏

وأورد المصنف في الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى‏)‏ وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا إِلَى وَرُبَاعَ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

الشرح‏:‏

الأويسي المذكور في الإسناد هو عبد العزيز، وإبراهيم هو ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان؛ والإسناد كله مدنيون‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ وقال الليث حدثني يونس ‏"‏ وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس؛ وقوله فيه‏:‏ ‏(‏رغبة أحدكم يتيمته‏)‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ عن يتيمته ‏"‏ ولعله أصوب‏.‏

*3*باب الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشركة في الأرضين وغيرها‏)‏ أورد فيه حديث جابر ‏"‏ الشفعة في كل ما لم يقسم ‏"‏ وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة، وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

الشرح‏:‏

حديث جابر ‏"‏ الشفعة في كل ما لم يقسم ‏"‏ قد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة، وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها‏.‏

هشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني‏.‏

*3*باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة‏)‏ أورد فيه حديث جابر المذكور، قال ابن المنير‏:‏ ترجم بلزوم القسمة، وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

الشرح‏:‏

حديث جابر المذكور، قال ابن المنير‏:‏ ترجم بلزوم القسمة، وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة‏.‏

لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة‏.‏

*3*باب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه‏.‏

وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري ا هـ، وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة، وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري، وقوله‏:‏ ‏"‏ وما يكون في الصرف ‏"‏ أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر‏:‏ يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية، وقيل يختص بالنقد المضروب‏.‏

وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف، وقد تقدم في أوائل البيوع وفي باب بيع الورق بالذهب نسيئة، وتقدم بعض الكلام عليه هناك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أبو عاصم‏)‏ هو النبيل شيخ البخاري، وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اشتريت أنا وشريك لي‏)‏ لم أقف على اسمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شيئا يدا بيد ونسيئة‏)‏ تقدم في أوائل البيوع بلفظ ‏"‏ كنت أتجر في الصرف‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه‏)‏ في رواية كريمة ‏"‏ فذروه ‏"‏ بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه‏.‏

وفي رواية النسفي ‏"‏ ردوه ‏"‏ بدون الفاء، وحذفها في مثل هذا وإثباتها جائز، واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح، وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأتي في ‏"‏ باب الهجرة إلى المدينة ‏"‏ من وجه آخر عن أبي المنهال قال‏:‏ ‏"‏ باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم ‏"‏ فذكر الحديث، وفيه ‏"‏ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال‏:‏ ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح ‏"‏ فعلى هذا فمعنى قوله‏:‏ ‏"‏ ما كان يدا بيد فخذوه ‏"‏ أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة‏)‏ لواو في قوله‏:‏ ‏"‏ والمشركين ‏"‏ عاطفة وليس بمعنى مع، والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين، وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا، وقد تقدم في المزارعة، وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي، وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير، واحتج الجمهور بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا، قد تقدم في المزارعة، وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي، وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير، واحتج الجمهور بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها‏.‏

*3*باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قسم الغنم والعدل فيها‏)‏ ذكر فيه حديث عقبة بن عامر، وقد مضى توجيه إيراده في الشركة في أوائل الوكالة، ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ

الشرح‏:‏

حديث عقبة بن عامر، قد مضى توجيه إيراده في الشركة في أوائل الوكالة، ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشركة في الطعام وغيره‏)‏ أي من المثليات، والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي، وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف، وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم، وعن المالكية تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر أن رجلا‏)‏ لم أقف على اسمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرأى عمر‏)‏ كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية ابن شبويه ‏"‏ فرأى ابن عمر ‏"‏ وعليها شرح ابن بطال، والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية ‏"‏ أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها، فرأى عمر أنها شركة ‏"‏ وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك‏.‏

وقال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه، ووقع في نسخة الصغاني ما نصه ‏"‏ قال أبو عبد الله - يعني المصنف - إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف ‏"‏ ا هـ وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَيَقُولَانِ لَهُ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرني سعيد‏)‏ و ابن أبي أيوب، وثبت في رواية ابن شبويه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن زهرة‏)‏ هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد ‏"‏ حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جده عبد الله بن هشام‏)‏ أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق، وهو جد زهرة لأبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ست سنين، وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ابن لهيعة، وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف بالصغر إذ ذاك فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وذهبت به أمه زينب بنت حميد‏)‏ أي ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى وهي معدودة في الصحابة، وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ودعا له‏)‏ زاد المصنف في الأحكام من وجه آخر ‏"‏ عن زهرة ‏"‏ وأخرجه الحاكم في ‏"‏ المستدرك ‏"‏ من حديث ابن وهب بتمامه فوهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن زهرة بن معبد‏)‏ هو موصول بالإسناد المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيلقاه ابن عمر وابن الزبير‏)‏ قال الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب‏.‏

قلت‏:‏ وقد أخرجه المصنف في الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه أبو نعيم من وجهين عن ابن وهب، قال الإسماعيلي‏:‏ تفرد به ابن وهب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيقولان له أشركنا‏)‏ هو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة، وفي الحديث مسح رأس الصغير، وترك مبايعة من لم يبلغ، والدخول في السوق لطلب المعاش، وطلب البركة حيث كانت، والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة، وتوفر دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس بركته، وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعائه في عبد الله بن هشام‏.‏

‏(‏تنبيهان‏)‏ ‏:‏ أحدهما وقع في رواية الإسماعيلي ‏"‏ وكان - يعني عبد الله بن هشام - يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ‏"‏ فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة للبخاري فأخطأ‏.‏

ثانيهما وقع في نسخة الصغاني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه ‏"‏ قال أبو عبد الله‏:‏ كان عروة البارقي يدخل السوق وقد ربح أربعين ألفا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة حيث أعطاه دينارا يشتري به أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

*3*باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشركة في الرقيق‏)‏ أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصا - أي نصيبا - من عبد، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشركة في الرقيق‏)‏ أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصا - أي نصيبا - من عبد، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشركة في الرقيق‏)‏ أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصا - أي نصيبا - من عبد، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك‏.‏

*3*باب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ

وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الاشتراك في الهدي والبدن‏)‏ بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من الخاص بعد العام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى‏)‏ أي هل يسوغ ذلك‏؟‏ ذكر فيه حديث جابر وابن عباس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إهلال علي وفيه ‏"‏ فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي ‏"‏ وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج‏.‏

وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة، وجاء علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي مائة بدنة وأشرك عليا معه فيها، وهذا الاشتراك محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي، لا أنه ملكه له بعد أن جعله هديا، ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ملكه نصفه مثلا فصار شريكا فيه، وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم أولا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول‏:‏ لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال الآخر‏:‏ لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ تقدم في أوائل الحج بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو جابر، وكذا وقع في أبواب العمرة وتعين أن الذي قال‏:‏ ‏"‏ بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هو ابن عباس، ومعنى قوله‏:‏ ‏"‏ بحجة ‏"‏ أي بمثل حجة ‏"‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه، بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاوس، وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري، لكن تبين من ‏"‏ مستخرج أبي نعيم ‏"‏ أنه من رواية ابن جريج عن طاوس، فإنه أخرجه من ‏"‏ مسند أبي يعلى ‏"‏ قال‏:‏ ‏"‏ حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ‏"‏ قال‏:‏ ‏"‏ وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس ‏"‏ ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع، وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة، ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في ‏"‏ مسند أحمد ‏"‏ مع كبره، والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس منقطع، فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما‏.‏

وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من عدل عشرة من الغنم بجزور‏)‏ بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ‏(‏في القسم‏)‏ بفتح القاف‏.‏

ذكر فيه حديث رافع في تلك، وقد تقدم قريبا وأنه يأتي الكلام عليه في الذبائح إن شاء الله تعالى‏.‏

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن شبويه ‏"‏ حدثنا محمد بن سلام‏"‏‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثا، المعلق منها واحد والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثا والخالص أربعة عشر، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان ‏"‏ مثل القائم على حدود الله ‏"‏ وحديثي عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قصته، وحديث ابن عباس الأخير‏.‏

وفيه من الآثار أثر واحد‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اعْجَلْ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

الشرح‏:‏

حديث رافع في تلك، قد تقدم قريبا وأنه يأتي الكلام عليه في الذبائح إن شاء الله تعالى‏.‏

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن شبويه ‏"‏ حدثنا محمد بن سلام‏"‏‏.‏

والله أعلم‏.‏

عالى‏.‏

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن شبويه ‏"‏ حدثنا محمد بن سلام‏"‏‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثا، المعلق منها واحد والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثا والخالص أربعة عشر، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان ‏"‏ مثل القائم على حدود الله ‏"‏ وحديثي عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قصته، وحديث ابن عباس الأخير‏.‏

وفيه من الآثار أثر واحد‏.‏

والله أعلم‏.‏